للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

والثاني: إن تناولت الحكم، فمعنى الآية -والله أعلم- ما يُزيل التعبد عن عبد في وقت كانت العبادة فيه مفسدة إلا ويأتي بمصلحة هي خير من ذلك، وهو مصلحة إسقاط التعبد- والله أعلم.

[٨١ - باب: نسخ العبادة إلى بدل هو أشق]

ذهب بعض أصحاب الظاهر إلى أنه لا يجوز ذلك.

وعندنا: يجوز ذلك.

والكلام في موضعين: أحدهما جوازه. والآخر وقوعه.

أما الدلالة على جوازه- هو أن مثل الفعل الذي تعبدنا الله تعالى به، يجوز أن يكون مفسدة في المستقبل. وإذا جاز ذلك، جاز أن تنتقل مصلحته إلى بدل هو أشق. كما يجوز أن تنتقل مصلحته إلى شيء أخف منه. وإذا جاز ذلك، جاز نسخه إلى بدل هو أشق منه.

وأما الدلالة على وقوعه- أن الله تعالى نسخ الإمساك في البيوت بالجلد: فإن حد الزنا في الأصل كان هو الإمساك في البيوت لقوله تعالى: {فَأَمْسِكُوهُنَّ} الآية. ثم بين ذلك بالجلد، وبيان الغاية المجملة نسخ، وهذا النسخ

<<  <   >  >>