للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

وذهب بعض الناس إلى أنه لا يجوز نسخ العبادة إلا إلى بدل يقوم مقامها.

والدلالة على جوازه- أن مثل ما تعبدنا الله تعالى به، يجوز أن يكون مفسدة في الوقت الثاني، ل [فينسخ] لا إلى بدل، كما يجوز أن يكون مفسدة [فينسخ] إلى بدل، إذ لا فرق بينهما في العقل، فجاز ورود النسخ عليه إلى بدل ولا إلى بدل.

والدليل على جوازه- وقوعه: فإن الله تعالى نسخ تقديم الصدقة بين يدي مناجاة النبي عليه السلام لا إلى بدل. وكذا النهي عن ادخار لجوء الأضاحي: نسخ لا إلى بدل.

وأما من منع جوازه-[فـ] استدل بقوله تعالى: {مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا أَوْ مِثْلِهَا} والآية تمنع جواز النسخ لا إلى بدل.

والجواب:

[الأول]: أن الآية تناولت اللفظ والتلاوة دون الحكم، والخلاف فيه.

<<  <   >  >>