للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٨٣ - باب في: نسخ الأخبار]

ذهب أكثر الناس إلى المنع من جواز ذلك.

وجماعة من المتكلمين ذهبوا إلى جوازه.

وإنا نقول: إن نسخ الأخبار على ضربين: أحدهما- أن ينسخ عنا تلاوة الخبر. والآخر- أن ينسخ نفس الخبر.

(أ) - أما نسخ تلاوة الخبر:

فجائز لما ذكرنا- وهو كنسخ تلاوة أخبار التوراة.

(ب) - وأما نسخ ابتداء الخبر:

[فـ] بطريقين:

أحدهما- أن يأمر الله تعالى بأن تخبر عن شيء ثم ينهانا عنه. أو يدلنا على قبحه.

والاخر- أن يأمرنا بالإخبار عن إثبات الشيء ثم يأمرنا [بالإخبار] عن نفيه.

أما الأول- فيجوز ورود النسخ عليه، سواء كان مما يصح [فيه] التغيير كالعبادات، أو لا يصح فيه التغيير نحو الإخبار عن الصفات الذاتية. والدلالة على ذلك أنه يجوز أن تتعلق المفسدة بالإخبار عن الشيء مع بقاء المخبر عنه

<<  <   >  >>