للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

فإن قال: بم عرفتم لزوم العامي الأخذ بفتوى العالم. قلنا: بتواتر إنفاذ النبي عليه السلام آحاد الناس إلى القبائل، كما قلتم أنتم في الخبر: إذا قيل لكم بم عرفتم وجوب قبول خبر الواحد؟ قلتم: بتواتر إنفاذ النبي صلى الله عليه وسلم آحاد الناس إلى القبائل والمدن.

فإن قيل: متى لزم العامي، لزم المجتهد قبول خبر الواحد؟ قلنا: هذا رجوع إلى المقايسة، وانتقال عما ذكرتم من الاستدلال بإنفاذ النبي عليه السلام آحاد الناس. ثم لابد من علة جامعة بينهما.

[١٠٣ - باب في: ما يرد له الخبر وما لا يرد]

خبر الواحد إنما يقبل إذا استجمع شرائط القبول. ويرد لفقدها. وقد يحصل الاشتباه فيه.

وجملة ذلك ترجع إلى:

١ - نفس الخبر.

٢ - أو إلى ما له تعلق بالخبر من الرواي.

٣ - وكيفية النقل.

٤ - والمخبر عنه.

<<  <   >  >>