للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

والجواب:

أن مذهب الراوي، بخلاف روايته، جرى مجرى روايته النسخ، أو إرادة صرفه عما اقتضاه، وذلك حجة.

فإن قيل: هلا نقل الناسخ، وقصد النبي عليه السلام إلى خلاف ذلك صريحاً- قلنا: مذهبه مع روايته إذا كان يجرى مجرى النقل لذلك، جاز الاكتفاء به، من غير صريح النقل.

فإن قيل: يحتمل أنه وهم من قصد النبي عليه السلام ما لا أصل له، فظن أنه علم ولم يعلم- قلنا: الظاهر من حاله خلاف ذلك، كما أن الظاهر من حال السامع الضابط المتيقظ أنه لا يخطئ سمعه، وإن جاز أن يكون قد وهم من قول النبي عليه السلام خلاف ذلك، ثم لم يعتبر ذلك- فكذا هذا.

وأما الوجه الثاني- فالوجه فيه: أنه متى كان للاجتهاد فيه مجال، يحمل مذهب الراوي على الرجوع إلى ما قامت عنده من الدلالة، وتلك الدلالة مفقودة في حق الغير، والواصل إلى الغير لفظ الحديث، فكأن متعبداً به، ما لم تقم الدلالة بخلافه- والله أعلم.

[١١٧ - باب في: تعارض الخبرين]

اختلفوا في جواز تعارض الخبرين، بحيث ينعدم جميع وجوه الترجيح:

أنكره بعض- ونقل ذلك عن الكرخى رحمه الله، وزعم أنه لا بد من رجحان أحدهما على الآخر، على بعض الوجوه. وإن جاز أن يخفى ذلك على بعض المجتهد [ين].

وجوزه الآخرون.

<<  <   >  >>