للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

ففي الوجه الأول- ظاهر مذهب أصحابنا أن الأخذ بمذهبه أولى، ويحمل ذلك على أنه عرف نسخه أو علم بدلالة الحال أن النبي عليه السلام لم يرد به ذلك الحكم، بأن كان [ب] صيغة أمر ولم يرد به الإيجاب إلى غير ذلك من الوجوه. وعلى هذا حملنا حديث أبي هريرة رضي الله عنه: أن النبي عليه السلام أراد به الاستحباب.

[و] ذهب الشيخ أبو الحسن الكرخى رحمه الله إلى أن الأخذ بروايته أولى.

وفي الوجه الثاني- عندنا: يؤخذ بروايته ولا يلتفت إلى مذهبه. وعند الشافعي: الأخذ بمذهبه أولى. ولهذا اخذ بقول ابن عمر رضي الله عنه في القول بتفرق الأبدان.

أما الكلام في الوجه الأول- فالدليل على صحة ما ذهبنا إليه: أن مذهب الراوي بخلاف روايته، إذا لم يكن للتأويل والاجتهاد فيه مجال، لا يخلو: إما إن كان لسهوه وغفلته، أو لترك العمل به تعمداً، أو لأنه عرف نسخه، أو اضطر إلى العلم بقصد النبي عليه السلام انه ما أراد ذلك.

فإن كان الأول- فهو خلاف الظاهر. ولو ثبت صار مغفلاً، ورواية المغفل لا تقبل.

ولا وجه للثاني- لأنه لا يظن بالصحابي ذلك.

فيتعين القسم الثالث والرابع، وأيهما ثبت صح مذهبنا.

ووجه ما ذهب إليه الكرخى رحمه الله- أن الخبر حجة، ومذهب الراوي ليس بحجة، ولا يجوز العدول عما هو حجة إلى ما ليس بحجة.

<<  <   >  >>