للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

على العقل، يغلب على الظن الحكم بوجوده، في الجملة.

وأما الحكم:

فالمراد به الأحوال الثابتة لأفعال المكلفين، ككون الفعل حلالاً وحراماً، وكون البيع جائزاً وفساداً، ونحو ذلك.

١٤٥ - باب: جواز ورود التعبد بالقياس، عقلاً وشرعاً.

- منع بعضهم جواز ورود التعبد بالقياس. واختلفوا فيما بينهم:

*فمنهم- من منع منه عقلاً.

*ومنهم- من جوزه عقلاً، ومنع منه شرعاً.

- وعامة أهل الأصول- جوزوا التعبد به عقلاً، وشرعاً.

والدلالة على ذلك- أن القياس إذا تم أوجب غلبة الظن. أما مشاركة الفرع الأصل في علة الحكم، وكوننا ظانين مشاركة الفرع الأصل، حالة من حالاتنا فلا يمتنع ورود التعبد به، إذ لا يمتنع أن يتعلق مصلحتنا بذلك، لما عرف أن المصالح تختلف باختلاف الأحوال والأوقات، كما في السفر والإقامة، وغير ذلك. وإذا جاز تعلق المصلحة به، جاز ورود الشرع بالتعبد به.

- أما عقلاً-فلأن العقل يوجب القيام من تحت حائط مائل يخشى سقوطه لفرط ميله، وإن جاز أن تكون السلامة في القعود والهلاك في النهوض.

<<  <   >  >>