(أ)
باب القول
في: الاستحسان
[١٦٠ - أعلم أن المحكي عن أصحاب أبي حنيفة رحمه الله القول بالاستحسان.]
وقد ظن كثير أنهم عنوا بذلك الحكم بغير دلالة.
وهذا باطل، لأنه لا يليق بأهل العلم المجتهدين الإعراض عن الدليل، ١٩٧/ ١ وإثبات الحكم بغير دليل:
دل عليه أنهم نصوا في كثير من المسائل: "أنا استحسنا هذا الأمر لوجه كذا وكذا"، وهذا لا يكون بغير دليل.
- فنبين حد الاستحسان.
- ونبين أن تسميته استحساناً وجه صحيح.
(أ) -فأما حده- فقد اختلف فيه:
- قال بعضهم: إنه العدول عن موجب القياس إلى قياس أقوى منه. وهذا غير صحيح- لأن العدول إلى النص يسمى استحساناً، كقولنا:
لا قضاء على الأكل الناسي في رمضان قياساً، إلا أنا استحسنا أن عليه القضاء للخبر.
-وقال بعضهم: إنه تخصيص قياس، بدليل أقوي منه.
وهذا أيضاً غير صحيح، لأنهم قد يعدلون في الاستحسان عن قياس
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute