للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

(أ)

باب القول

في: الاستحسان

[١٦٠ - أعلم أن المحكي عن أصحاب أبي حنيفة رحمه الله القول بالاستحسان.]

وقد ظن كثير أنهم عنوا بذلك الحكم بغير دلالة.

وهذا باطل، لأنه لا يليق بأهل العلم المجتهدين الإعراض عن الدليل، ١٩٧/ ١ وإثبات الحكم بغير دليل:

دل عليه أنهم نصوا في كثير من المسائل: "أنا استحسنا هذا الأمر لوجه كذا وكذا"، وهذا لا يكون بغير دليل.

- فنبين حد الاستحسان.

- ونبين أن تسميته استحساناً وجه صحيح.

(أ) -فأما حده- فقد اختلف فيه:

- قال بعضهم: إنه العدول عن موجب القياس إلى قياس أقوى منه. وهذا غير صحيح- لأن العدول إلى النص يسمى استحساناً، كقولنا:

لا قضاء على الأكل الناسي في رمضان قياساً، إلا أنا استحسنا أن عليه القضاء للخبر.

-وقال بعضهم: إنه تخصيص قياس، بدليل أقوي منه.

وهذا أيضاً غير صحيح، لأنهم قد يعدلون في الاستحسان عن قياس

<<  <   >  >>