للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

فإذا لم تتكامل هذه الشرائط، فلا يكون بداء. لأنه لو نهى عن صورة ذلك الفعل، لا على غير تلك الجهة، نحو أن يأمرنا بالصلاة بالطهارة وينهانا عنها بغير طهارة، أو نهي عن ذلك الفعل غير ذلك المأمور، أو نهي ذلك المأمور عن غير ذلك الفعل، كما لو أمره بالصوم ونهاه عن الصلاة، فلا يكون ذلك بداء، لأنه وجد بين المتعلقين تغاير [بحيث] يصح أن تكون المصلحة في أحدهما والمفسدة في الآخر، فيأمر بما هو مصلحة في ذلك الوقت وينهي عما هو مفسدة في وقت آخر، فلم يكن ظهر له ما كان خافيًا عنه، ولم يخف عنه ما كان ظاهرًا له، ولا التعبد بالقبيح ولا النهي عن الحسن.

[٧٧ - باب في: جواز نسخ الشرعيات]

اتفق المسلمون على جواز نسخ الشرعيات، إلا حكاية شاذة عن بعضهم: أنهم منعوا ذلك.

إنما الخلاف مع اليهود- وهم ثلاث فرق:

فمنهم من منع ذلك عقلًا وسمعًا.

ومنهم من منع ذلك سمعًا، وأجازه عقلًا.

ومنهم من أجاز ذلك عقلًا وسمعًا.

ولكنهم أنكروا نسخ شريعة موسى عليه السلام، لإنكارهم نبوة محمد عليه السلام. والحجة عليهم تتعلق بإثبات نبوة نبينا عليه السلام، وإثبات إعجاز القرآن- وقد عُرف في موضعه.

وأما الكلام من [من] منع ذلك:

فالدلالة لنا في ذلك أن مثل الفعل المأمور به في وقت، يجوز أن يقبح في المستقبل.

<<  <   >  >>