للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأما إذا ورد خبر الواحد وعمل به أكثر أهل العصر وعابوا على من لم يعمل به، كعيبهم على ابن عباس في ترك العمل بحديث أبى سعيد الخدري:

قال بعضهم: يقطع على أن النبي عليه السلام قال ذلك.

والصحيح أنه لا يقطع، لأن قول بعض أهل العصر لا يكون إجماعاً، فلا يكون حجة.

وكذلك إذا عمل به البعض وتأوله الباقون، فإنه لا يقطع عليه، لأنهم ما أجمعوا على أن النبي عليه السلام قد قال ذلك، وإنما أجمعوا على ترك الرد. وذلك يرجع إلى تجويز أن النبي عليه السلام قال ذلك، لأن الخبر إذا جاز أن يكون النبي عليه السلام قد قاله، يجب على الأمة العمل به أو تأويله، ولا يجوز رده - والله اعلم.

[٩٨ - باب في: بيان شرط وقوع العلم بالتواتر]

اعلم أن من شرط وقوع العلم بالتواتر:

- أن يكون للمخبرين كثرة يمتنع معها اتفاق الكذب منهم أو التواطؤ عليه.

- وأن يكونوا مخبرين عما علموه بالضرورة عن مشاهدة.

<<  <   >  >>