وإن عنى أن صيغة الأمر تناولته- فصحيح أيضاً، عند من يحتج بقوله تعالى:"فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ". ومن لم يحتج إلا بأدلة العقل وأحكام الصحابة، فلا يقول به.
ثم القياس الشرعي ضربان: أحدهما واجب، والآخر مندوب:
- والواجب ضربان: أحدهما على التعيين، والآخر على الكفاية.
والأول- هو قياس من نزلت به الحادثة من المجتهدين، إذا كان قاضياً أو مفنياً، ولم يقم غيره مقامه.
والثاني- قياس من يقوم غيره مقامه.
- وأما المندوب- فهو القياس فيما لم يحدث من المسائل مما يجوز حدوثه، ليكون الجواب بعد وقت السؤال.
[١٥٢ - باب: شروط القياس وما يصححه ويفسده]
اعلم أن جملة شروط القياس، الصحيح- أربعة:
أحدها- أن يكون الأصل غير مخصوص حكمه بنص آخر.
وثانيها- أن يكون الحكم موافقاً للقياس، غير معدول به عن القياس.
وثالثها: أن يتعدى الحكم الشرعي الثابت في الأصل، إلى فرع هو نظيره، ولا نص فيه من غير زيادة ونقصان.
ورابعها- أن يبقى الحكم في الأصل بعد التعليل، كما كان قبل التعليل.