لم يقترن به دليل قطعي، كما أنـ[ـه] في الإجماع الصادر عن اجتهاد- على ما مر.
وأما الثالث- قلنا: لا يمتنع أن تكون المصلحة في عدم الإظهار، ولم يظهر.
وأما الرابع- قلنا: لم يثبت أنه توقف في جميع الأحكام على الوحي، فربما حكم في بعضها بالاجتهاد في الحال- والله أعلم.
١٥٠ - باب في: أن من عاصر النبي عليه السلام- هل كان متعبداً بالاجتهاد والقياس أم لا؟
أثبته قوم على الإطلاق.
ومنعه قوم على الإطلاق.
والمذهب المختار- أن من كان بحضرة النبي عليه السلام وقدر على سؤال حكم الحادثة عند [هـ] لا يجوز له الاجتهاد، لأنه بمنزلة واجد النص في الحادثة. إلا إذا خصه النبي عليه السلام بالأمر به. كما روي عن النبي عليه السلام أن أمر عمرو بن العاص بالحكم بين المتخاصمين برأيه ووعده إياه بالثواب عليه، وأخطأ أو أصاب.