للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١٤٤ - [تعريفات]]

يحتاج إلى:

- بيان معنى الاسم لغة.

- وإلى بيان حده شرعاً.

ليتضح الكلام فيه، نفياً وإثباتاً.

فنقول:

- أما معنى الاسم لغة- فتقدير الشيء بغيره موازنة واعتباراً. من قولهم "قس النعل بالنعل" أي احذه وقدره به.

- وأما حده شرعاً- فقد اختلف الناس فيه:

* قال بعضهم- القياس استخراج الحق. وهذا غير صحيح. لأنه يلزم منه، أن يكون الاستدلال بالنصوص والظواهر، قياساً. وبهذا يبطل قول من يقول بأنه: استدلال على الحكم.

*والصحيح في حد القياس- أنه تحصيل مثل حكم الأصل، في الفرع، لمشاركة بينهما في العلة، رأياً واجتهاداً.

وإنما قلنا: "رأياً واجتهاداً" لأن المجتهد إذا ظن بين الشيئين مشاركة، وأثبت حكم أحدهما في الآخر، ولم يكن بينهما مشاركة، كان ذلك قياساً. وإنما حددنا القياس بهذا، لأن المعقول من القياس الشيء على غيره،

<<  <   >  >>