فإنما من قال:" قست هذا الشيء"، يقال:" على ماذا قسته؟ " ومن أثبت حكم الشيء في غيره، من غير مشاركة بينهما في العلة، لا يكون قائساً، بل مبتدئاً في إثبات الحكم. فإذن لا بد في القياس من: أصل، وفرع، وعلة يشتركان فيها، ومن حكم يثبت بهذه المشاركة- فنبين:
معنى كل واحد من هذه الألفاظ.
ثم نبين جواز ورود التعبد به في الشرع.
وما يتصل بذلك من الأبواب، على الترتيب إن شاء الله تعالى.
أما الأصل:
فهو ما يتفرع عليه غيره، كما ذكرنا في صدر الكتاب.
وتكلم العلماء في: أصل القياس:
قال بعضهم: هو الدليل الدال على الحكم، في الموضع المقيس عليه، كحديث الربا في البر.
وقال بعضهم: هو الشيء الذي يثبت حكم القياس فيه بالنص والإجماع. وهو كالبر في حكم الربا.
وقال بعضهم: هو الحكم الثابت في موضع النص، كجرمه الربا في البر.
وكل ذلك صحيح: جاز أن يراد بذكر أصل القياس.
أما الحديث الدال على قبح بيع الربا في البر- فلأن قبح بيع الأرز متفرع عليه.