للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

والثاني: لا يمنع أن يقال: إذا أريد به العهد، كان مجازًا فيه. لأنه لا يحمل عليه إلا بقرينة، وهي العهد بين المتخاطبين، وهذا أمارة المجاز. فأما الصرف إلى الجنس فلا يحتاج فيه إلى قرينة، بل عند الإطلاق والتجريد عن القرائن، ينصرف إليه.

[(٢) اسم الجمع المضاف بدون الألف واللام]:

هذا الكلام في الجمع المعرف بالألف واللام، وأما اسم الجمع المضاف بدون الألف واللام، كقول القائل "ضربت عبيد فلان" فإنه يقتضي الاستغراق أيضًا. بدلالة صحة تأكيده بكلمة "كل" و"جميع" بأن يقول "ضربت كل عبيدك" و"جميعهم"، بدلالة صحة الاستثناء على ما قررنا. ولأن الإضافة للتعريف كلام الجنس، فيفيد ما أفاده لام الجنس.

وأما الثاني:

وهو اسم الفرد المعرف بالألف واللام، كقوله تعالى: {والسَّارِقُ والسَّارِقَةُ}.

ذهب بعضهم الفقهاء وجماعة من المتكلمين إلى أنه يقتضي الاستغراق.

وقال بعضهم: يتناول الواحد إلا عند قرينة الاستغراق.

<<  <   >  >>