للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأما ما يمكن معرفة صحة الإجماع، قبل معرفة صحته-[فـ] نوعان: أحدهما أمور دنيوية، والآخر أمور دينية.

-فالأول- نحو أن يجمعوا أن الحرب أو التجارة في مكان، لا يجوز. قال بعضهم: أنه لا يجوز مخالفتهم، ولا يكون ذلك حجة، لأن حالهم في ذلك ليس بأعلى من حال النبي عليه السلام، ولو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في الحرب رأياً جازت مراجعته، والنقض عليه- فهذا أولى.

وقال بعضهم: يكون حجة، ولا يجوز مخالفتهم، لأن الدلائل على صحة الإجماع، تمنع مخالفتهم من غير فصل.

وأما رأي النبي عليه السلام في الحرب، فإنما جاز خلافه، لأن الذي يمنع من ظهور الخطأ عليه، قيام المعجزة على يده، وذا لا يتعلق بالأمور الدنيوية.

- وأما الثاني- فلا يجوز مخالفة الإجماع فيه، وأنه حجة: عقلياً كان نحو رؤية الله تعالى لا في جهة، ونفي ثان له. أو شرعياً كأحكام الحل والحرمة- لأنه يعلم صحة الإجماع قبل معرفة صحته، فإن الشك في هذه الأشياء لا يخل بالعلم بأن الله تعالى حكيم، وأن محمد عليه السلام رسوله- والله أعلم.

[١٣٥ - باب في: الإجماع الصادر عن اجتهاد]

زعم بعضهم أن أهل العصر إذا أجمعوا على حكم عن اجتهاد، لا يكون حجة،

<<  <   >  >>