للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأما من فعل بين ما إذا خصا بدليل منفصل وبين ما إذا خصا بدليل متصل:

قال: لفظ العموم إذا اقترن به الاستثناء بمنزلة العدد إذا اتصل به الاستثناء. ثم لفظ العدد إذا اتصل به الاستثاء بقى حقيقة لما عدا المتثني، فكذا هذا. وإذا بقى حقيقة لا يجوز تخصيصه بخبر الواحد، لأن فيه ترك حقيقة الكتاب بظاهره. بخلاف ما إذا خص بدليل متصل، لأنه صار مجازاً أو مجملاً.

والجواب-[إن دليل] وجوب العمل به إجماع الصحابة. وشرطه ليس كونه كلام النبي عليه السلام، لأنه لا فرق بينهما. والله أعلم.

[١١٣ - باب في: الحكم إذا اقتضي عموم القياس فيه، خلاف ما اقتضاه خبر الواحد]

اعلم أن القياس على أصل من الأصول إذا عارض خبر الواحد لا يخلو:

- إما أن تعذر العمل بهما أصلاً، بأن يكون الخبر اقتضي إيجاب أشياء، والقياس اقتضى حظر جميعها على الحد الذي اقتضى الخبر إيجابها.

- أو يكون الخبر مخصصاً لعلة القياس.

- ففي الوجه الثاني:

من أجاز تخصيص العلة الشرعية جمع بينهما في العمل.

<<  <   >  >>