للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

وذهب غيره من أهل الأصول إلى قبوله، وهو مذهب الشافعي رحمه الله. والدلالة على أن ثقة الراوي توجب قبول خبره إذا أمكن، وهنا أمكن، لأن المروي عنه يحتمل أنه رواه ثم نسيه. ولا يقال بأنه لو كان كذلك لتذكر إذا روى عنه وذكره، لأنا نقول: يحتمل أنه نسيه ولا يتذكر روايته، كما في الشاهد: فإن الإنسان قد يحدث بأمر من الأمور الدنيوية، ثم ينسي ذلك، فيذكر له، فلم يذكر إلا بعد زمان، وربما لا يذكر أصلا. وإذا جاز ذلك، والراوي يروى من غير شك، يقبل منه.

وفى الوجه الثاني- يقبل أيضاً، لأن المروى عنه جاز أنه قال ذلك على حسب ظنه، وقد نسى روايته.

وفى الوجه الثالث- تعارض القولان، فلا يقبل بهما. لأن كل واحد منهما ثقة، فيحتمل أنه رواه ثم نسيه. فيحتمل أنه لم يرو، والراوي سمع من غيره ممن ليس بثقة، فأسند إليه تشهيراً للحديث، أو سمع من ثقة غيره فظن أنه سمع منه- والله تعالى أعلم.

[١٠٥ - باب في: - ما يراد الخبر إذا كان رواية واحد]

ذهب جل القائلين بقبول أخبار الآحاد إلى قبول الخبر إذا رواه واحد.

وذهب جماعة منهم أن الخبر إذا رواه عدلان يحمل عليه.

<<  <   >  >>