للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقيل: إذا رواه واحد لم يحمل عليه. ولم يقبل إلا بشرط: أن يعضده دليل ظاهر، أو اجتهاد، أو عمل به بعض الصحابة، أو كان منتشراً.

وحكي عنهم أنه لا يقبل في باب الزنا إلا خبر أربعة، كما في الشهادة. ولا تقبل شهادة القابلة الواحدة.

والدلالة على صحة المذهب الأول- قياس هذا الخبر على الأخبار الواردة في المعاملات، وقد ذكرنا الكلام فيه على الاستقصاء. ولأن الصحابة رضي الله عنهم أجمعوا على العمل بخبر الواحد، فإنه روي عن أبي بكر رضي الله عنه أنه قبل خبر بلال رضي الله عنه ونقض حكمه. وقبل عمر رضي الله عنه خبر حمل بن مالك في الجنين، وعملت الصحابة رضي الله عنهم حديث أبى سعيد الخدرى، وحديث رافع بن خديج رضي الله عنهما في المخابرة. ولا يقال إنهم إنما قبلوا ما قبلوا، لأنه عاضده اجتهاد، لأنهم كانوا يتركون اجتهادهم ببعض هذه الأخبار، فإنهم كانوا لا يرون بالمخابرة بأساً حتى روى لهم نهى النبي عليه السلام عن ذلك.

<<  <   >  >>