للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأما الثالث- قلنا: إنما تثبت لهم العصمة بشرط الاجتماع، لما ذكرنا وحكم الآحاد قد يخالف حكم الجماعة- ألا ترى أنه يجوز أن ينسى كل واحد من الناس أن يومه يوم السبت، ولا ينسى الكل.

وأما الرابع- قلنا: امتناع إجماعهم على الضلال مشروط بكونهم كل الأمة وكل المؤمنين، بالنصوص، والعدد القليل في عصرهم كل الأمة، كالعدد الكثير في عصر آخر. فالحجة إجماع الأمة في كل عصر، وهى كل الأمة فيه والله أعلم.

[١٣٠ - باب في: أن الإجماع بماذا يكون]

اعلم أن الإجماع قد يكون بالفعل. وقد يكون بالقول. وقد يكون بالرضا.

١ - أما الإجماع بالفعل- فبأن يفعلوا بأجمعهم فعلاً، فيدل ذلك على حسنه من وجهين:

أحدهما- أن فعلهم بأجمعهم يدل على اعتقادهم حسنه. واعتقادهم حسن ذلك، دليل على كونه حسناً.

والثاني- إجماعهم على نفس الفعل- دليل على حسنه، كما مر في الباب الأول.

٢ - وأما الإجماع بالقول- فبأن يجمعوا على القول بوجوب شيء، أو بحسنه.

٣ - وأما الرضا فبطريقين:

أحدهما- أن يخبروا عن أنفسهم: أنهم راضون بذلك.

<<  <   >  >>