ولا يلزم على هذا: الاستفتاء، لأن جواز الاستفتاء موقوف على كون المفتى من أهل الاجتهاد، ولن يصير الإنسان من أهل الاجتهاد إلا بالتعلم ومجالسة أهله.
غير أن الخبرين إذا وردا، وأحدهما برواية من جالس أهل العلم، والآخر برواية من لم يجالس أهل العلم، كانت رواية من جالسهم أولى، لأن المكثر من مجالسة أهل الصنعة أعرف بها وأعلم بتفاصيلها، فكان أولى بقبول روايته.
وأما من اختلف في اسمه:[ف] تقبل روايته، بعد أن عرفت عدالته لما مر.
وأما إذا روى زيد عن عمرو خبرا، وقال عمرو:"إني لا أذكر أني رويت لك"- فهذا على وجوه:
١ - إما أن يقول: إني لا أذكر أني رويت لك.
٢ - أو يقول: ما رويت لك.
٣ - أو يقول: أعلم أني ما رويت لك.
ففي الوجه الأول- اختلفوا:
ذهب الشيخ أبو الحسن الكرخى رحمه الله أنه لا يقبل. ولذلك رد حديث "فنكاحها باطل باطل"- لأن الزهري أنكر أنه رواه.