للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأما المانعون من كونه متعبداً به- احتجوا بأشياء:

١ - منها- قوله تعالى: {وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى (٣) إِنْ هُوَ إِلَاّ وَحْيٌ يُوحَى} ولا يقال لما صدر عن اجتهاد، إنه وحي- ألا ترى أنه لا يقال: إن قول المجتهد منا وحي - فكذا هذا.

٢ - ومنها- أنه لو كان في الأحكام ما قاله الني عليه السلام عن اجتهاد، جاز أن يجعل أصلاً لغيره، ولجاز لغيره مخالفته، ولا يكفر مخالفه- إذ كل ذلك من حق الاجتهاد، والأمر بخلافه.

٣ - ومنها- أنه لو كان متعبداً به، لأظهره.

٤ - ومنها- أنه لو تعبد بالاجتهاد لما توقف على الوحي، ومعلوم أن كان يتوقف عليه.

والجواب:

أما الأول- قلنا: الآية تناولت ما نطق به، لا ما ظهر عنه فعلاً. ومن أين لكم أن كل ما فعله النبي عليه السلام كان وحياً؟

ثم نقول: الحكم بالاجتهاد ليس حكماً عن هوى، بل هو حكم عن دليل نصبه الله تعالي.

وأما الثاني- قلنا: ليس ذلك حكم الاجتهاد مطلقاً، بل حكم اجتهاد

<<  <   >  >>