للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

والمكلَّف يتمكَّن من الاستدلال به- لم يصر به، مُغْرَى بالجهل ومحمولًا على القبيح، لأنه يمكنه الوصول إليه بالنظر، فلا يصير معتقدًا لما يقتضيه ظاهره، إلا إذا قصر وأعرض عن النظر، فحينئذ يحصل هذا القبيح باختياره، لا بإغراء المخاطب إياه.

- وإن كانت سمعية:

قال بعض المتكلمين: يجوز إسماع العام المكلف دون تلك الدلالة.

وقال بعضهم: لا يجوز.

والمختار: أنه يجوز في حال، ولا يجوز في حال:

* أما الحالة التي يجوز فيها ذلك-[فـ] هو أن يكون العام مقرونًا بالإشعار، أو أن يُخطر الله ببال المكلف تجويز إرادة الخصوص، لأنه متى كان كالخطاب مقرونًا بالإشعار وأُخطر بباله ذلك، وجوزوا أنه أراد به الخصوص- يصرفه ذلك عن اعتقاد ما اقتضاه ظاهر العام وينبعث على طلب ذلك، لأنه لو اعتقد، [ذلك] لا نأمن أن يكون هذا الاعتقاد قبيحًا لتجويزه إرادة غيره، وصار كانبعاثه على النظر المؤدي إلى العلم بالله تعالى عندما يخطر بباله أن له ربًّا: إن لم يعرفه يعاقبه- على ما عُرف في موضعه. وإذا كان الأمر بهذه الصفة انتفى الإغراء بالجهل والحمل على الاعتقاد الفاسد في إسماع العام دون دلالة الخصوص.

* وأما الحالة التي لا يجوز فيها ذلك-[فـ] هو أن لا يقترن به الإشعار ولا يُخطر الله بباله تجويز إرادة الخصوص، فيصير إسماع العام إغراء بالجهل، لأنه يعتقد ما اقتضاه العام، وهو أراد خلافه، فيصير عندها على اعتقاد هو جهل وقبيح، وذا لا يجوز.

والله أعلم.

<<  <   >  >>