للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

- أما اشتراط كونه كلامًا- فلأن أدلة العقول والأفعال لا تسمى نصوصًا.

- وأما اشتراط إفادته معناه على سبيل الظهور- فلأن النص عبارة عن الظهور: يسمى منصّه العروس "منصّة" لارتفاعها وظهورها.

- وأما اشتراط تناوله لما هو نص فيه -فلأن قول القائل "اضرب عبيدي" لم يقل أحد إنه نص في وجوب ضرب سالم منه، لأنه مُتناوَلٌ مع غيره.

إذا ثبت هذا، قلنا في حد النص: هو كلام يفيد معناه ظاهرًا ولا يتناول أكثر مما هو نص فيه.

فإن قيل: ألسنا نقول إن الله تعالى نص على إيجاب الصلاة وإن كان قوله "أقيموا الصلاة" مجملًا. قلنا: قوله: "أقيموا" ليس بمجمل في حق الإيجاب، فكان نصًا على الوجوب، لكنه مجمل في حق الصلاة، فلا جرم لا يسمى "نصًّا" في حق الصلاة بعد البيان.

وأما "الظاهر":

فما يفيد معناه على سبيل الظهور، سواء كان متناولًا له وحده أو مع غيره، وكان محتملًا للتأويل على بعض الوجوه.

<<  <   >  >>