للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

* وذهب بعض المتكلمين إلى أن الوجوب يختص بآخر الوقت. واختلفوا في المفعول في أول الوقت:

قال بعضهم: هو نفل يسقط الفرض، وهو محكي عن أبي الحسن الكرخي رحمه الله.

وقال بعضهم: يقع موقوفًا، فإن بقي بصفة المكلفين إلى آخر الوقت وقع واجبًا، وإلا فلا- حكاه أبو بكر الرازي عن الكرخي.

وقال بعضهم: الوجوب يختص بالوقت كله.

ثم اختلفوا فيما بينهم:

فمنهم من أثبت للفعل في أول الوقت بدلًا، وهو "العزم على الفعل في الثاني".

ومنهم من لم يثبت له بدلًا.

<<  <   >  >>