لأنه ليس من الصلاة ما ينبئ عنه الاسم لغة، بل المراد منه الأفعال المعهودة، فلا يصح التمسك به، لإثبات حكمه فيما هو المراد باللفظ، لنه غير معلوم باللفظ لغة.
والوجه الثاني- إجماع الصحابة رضي الله عنهم- فإنه رُوي عن علي رضي الله عنه أنه قال: نتمسك في الجمع بين الأختين المملوكتين بقوله تعالى: {أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ}، وقوله تعالى:{وأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إلَاّ مَا قَدْ سَلَفَ}، ويقول:"أحلتهما آية وحرمتهما آية فالتحريم أولى". ومعلوم أن قوله عز وجل:{أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} خصَّ منه البنت والأخت من الرضاع. وعن عثمان رضي الله عنه أنه كان يتمسك على هذا الوجه. وعن ابن عباس رضي الله عنه أنه كان يتمسك بقوله تعالى:{وأُمَّهَاتُكُمُ اللَاّتِي أَرْضَعْنَكُمْ} في التحريم بالرضعة الواحدة، وردَّ لذلك خبر ابن الزبير رضي الله عنه وهو قوله:"لا تُحرِّم الرضعة والرضعتان"- إلى غير ذلك من وجوه الاستدلال بالعمومات المخصوصة. ولم يُنقل عن أحد من الصحابة خلاف ذلك، فكان إجامعًا.
وأما من فصل بين ما يمنع تعلق الحكم باسم عام وبين ما لا يمنع-[فـ] قال بأن قيام الدليل على اشتراط الحرز والمقدار أوجب تعليق الحكم