للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

من اختص بهذا الاسم، وهذه الفادة سائغة في الكل، فصح أن يراد به الكل على البدل. أما هنا [فقد] اختلفت فائدة اللفظ، لأن فائدته في الحيض الحيضُ وفي الطهر الطهرُ، فلا يجوز أن ينتظمهما اسم واحد. نظير هذا: من ذلك أن يقال للمرأة "اعتدي [بـ] ما يُسمَّى قرءًا" وهذا [تخيير] لها أن تعتد بكلا المعنيين، لأنه علق الاعتداد بما يسمى "قرءًا" وكلا المعنيين يتفقان في فائدة وضعت له، وجرى ذلك مجرى قولنا: "اضرب رجلًا" بخلاف قوله: "اعتدى بقرء" لأنه اختلف فائدة اللفظ في الموضعين، لأنه تناول الحيض لأنه حيض، وتناول الطهر لأنه طهر، فلا يجوز أن ينتظمهما لفظ واحد.

وأما المخالف:

- فقد احتج بما روى عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول: "قبلة الرجل لامرأته توجب نقض الوضوء" وأوجب التيمم على الجنب- وهذا يدل على أنه حمل قوله تعالى: {أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ} على الجماع على المسَّ باليد.

- واحتج أيضًا بأن قوله تعالى: {والْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ} أريد به الاعتداد بالحيض والطهر جميعًا، حتى جاز لها تقليد من يرى الاعتداد بالحيض

<<  <   >  >>