للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

١ - إما أن يراد به ما يبين أن المراد به، ما وُضع له من الاستغراق الذي وضع.

٢ - وإما أن يراد به ما يبين أنه ما أراد به، بعض ما يصلح له وضعًا، مع أن اللفظ دل على إرادته.

٣ - وإما إن أراد ما يبين أن الفعل لم يبق مرادًا بذلك الخطاب في الزمان الثاني، مع أنه كان مرادًا في الأول، بظاهر اللفظ.

أما الأول فما لا وجود له. فضلًا عن التقدم والتأخر. لأن لفظة العموم تفيد الاستغراق لمجردها، فكان تبين المراد ملازمًا للفظ المتجرد عن القرينة، فلا يتصور حصول البيان لعيره.

وأما الثاني-[فـ] اختلفوا فيه. والأصح أنه لا يجوز تأخيره عن العام، لأن للفظ العام دلالة قاطعة أو ظاهرة في إرادة العموم. فأما إذا أراد به البعض، فقد استعمله لا على الوجه الذي وُضع له اللفظ، فيكون إغراء بالجهل وحملًا على القبيح، لأن السامع يسبق إلى فهمه ما وُضع له ويعتقد ذلك، وإنه لا يجوز.

فإن قيل: الواجب في العمومات إجمال الاعتقاد إلى وقت الفعل، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الفعل- قلنا: هذا تلبيس، لأنا نقول: لفظة العام هل هي موضوعة للاستغراق أم لا؟ : [فـ] إن قال: لا، فقد أقمنا الدلالة عليه من قبل. وإن قال: هي موضوعة للاستغراق: [فـ] إن كان إيجاب الفعل في الحال-[فإنه] يسبق إلى فهمه الإيجاب على العموم في الحال. وإن كان إيجابًا للفعل في الثاني [فإنه] يسبق إلى فهمه إيجابه على العموم في الثاني.

<<  <   >  >>