للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأما الثالث- قلنا: أليس يجوز من الله تعالى أن يصرح بأن هذا الفعل مصلحة إلى وقت كذا ثم فيه مفسدة بعد ذلك، ولا يكون كذبًا وتناقضًا. فكذا إذا أمر به في وقت، وأشعر بالنسخ وأخر البيان إلى ذلك الوقت.

وأما الرابع- قلنا: ما أنكرتم أن الله تعالى لا يحيي الميت ولا يميت الحي، لأنه قادر على أنه يحيي جسمًا يكون صلاحه في الحياة أبدً.

وكذا هذا في التسويد والتبييض والتحريك والتسكين وغير ذلك.

فإن قال: بأن الله تعالى قادر على فعل يكون الصلاح فيه أبدًا، وقادر على فعل يكون الصلاح فيه إلى مدة، فيفعل أيهما شاء، فلا يتحكم عليه في أن يفعل أحدهما- فكذلك نقول في الأمر والنهي.

وأما من منع جواز النسخ من أهل ملتنا-[فـ] لا يخلو:

- إما أن ينفي حسنه أصلًا. وما ذكرنا على اليهود، وما يوجد من النسخ- يبطل قولهم.

- وإما إن أنكروا ذلك ما لم يقترن به الإشعار، وجوزوا ذلك إذا اقترن به الإشعار ولم يسموا ذلك منسوخًا- فهذا خلاف في العبارة.

- وإن أنكروا وجود النسخ أصلًا، نُلزمهم: بنسخ ثبات الواحد للعشرة [بثبات الواحد لاثنين] بقوله تعالى: {إن يَكُن مِّنكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا}

<<  <   >  >>