للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

ومن خالف- تمسك:

- بقوله تعالى: {مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا} الآية: وجد ما هو أخف منها أو مثلها وما يجرى مجراها في السهولة، والآية تمنع جواز النسخ إلى بدل هو أشق منه.

- وبقوله تعالى: {يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ اليُسْرَ ولا يُرِيدُ بِكُمُ العُسْرَ} وإرادة الأشق إرادة العسر.

- ويقول تعالى: {يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُخَفِّفَ عَنكُمْ}.

والجواب:

- إن الآية [الأولى]- تناولت التلاوة على ما ذكرنا. ولئن تناولـ[ـت] الحكم فمعناه والله أعلم: ما صلح منها وأكثر ثوابًا وأبلغ في التحرز عن المضار.

- وأما الآية الثانية- قلنا: ظاهرها يمنع من جواز التعبد بالمشاق أصلًا، وهذا خلاف الإجماع. ولأن إرادة ما هو أكثر مصلحة وأنفع في حقه وأبلغ في التحرز عن المضار، وإن كان أشق على البدن في الحال، إرادة اليسر باعتبار المال.

- وأما الآية الثالثة- ليس فيها صيغة العموم، فيحمل على الوجه الذي بينا- والله أعلم.

<<  <   >  >>