للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

وجواب آخر يشتمل [على] جميع هذه الوجوه. وهي: أن قوله تعالى: {نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا} يحتمل أن المراد منه: نأت بما هو خير منها في حادثة أخرى وفي حكم آخر، ويكون الناسخ غير ذلك.

(ب) - وأما ما رووا من الحديث: قلنا: المراد ما يروى بطريق الآحاد، فإنه قال: ((إذا روى لكم عنى حديث)) ولم يقل ((إذا سمعتم عنى حديثاً)) أو ((صح عندكم حديث)). وبمجرد الرواية لا يثبت التواتر، ولا يجوز نسخ الكتاب به - دل عليه أن الله تعالى أمر بطاعته، أعنى النبي عليه السلام فيما يأمر وينهى من غير تقييد [ب) العرض على الكتاب، فيجب [أن] يحمل الحديث المروى على المروى على الآحاد.

وهذا كله دليل الجواز.

وأما الدلالة على وقوعه:

١ - فهو أن حد الزنا في حق الزانية هو الإمساك في البيت، ثم انتسخ بقوله تعالى: {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا} ثم انتسخ آية الجلد في حق المحصن بالرجم، والرجم ثبت بالسنة، وهو قوله عليه السلام: ((الشيخ والشيخة

<<  <   >  >>