للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

والدلالة على صحة ما ذهبنا إليه - أن قضية الكتاب والخبر المتواتر معلوم قطعي، وقضية خبر الواحد مظنون ظاهر. والشرع منعنا من رفع المعلوم بالمظنون.

والدليل عليه - أن الصحابة رضى الله عنهم كانت تترك العمل بخبر الواحد إذا كان ناسخاً للكتاب والسنة - فإنه عن عمر رضى الله عنه أنه قال، حيث قالت بنت قيس: ((لم يجعل لي النبي عليه السلام نفقة ولا سكني عند الطلاق)): ((لا ندع كتاب ربنا ولا سنة نبينا بحديث امرأة لا ندرى صدقت أم كذبت)) - وكان ذلك بمحضر من الصحابة، ولم ينكر عليه أحد، فكان إجماعاً.

وأما المخالف فقد احتج في المسألة بأشياء

١ - منها - أن وجوب العمل بأخبار الآحاد معلوم، بدليل مقطوع، فار كحكم الكتاب والخبر المتواتر.

٢ - ومنها - أنه يجوز تخصيص الكتاب والسنة بخبر الواحد، فكذلك النسخ، بل أولى - لأن النسخ إزالة الحكم بعد أن كان ثابتاً مراداً بالخطاب، والتخصيص بيان أن ما تناوله الخاص لم يتناوله العام أصلاً.

٣ - ومنها - أن كثيراً من القرآن قد انتسخ بخبر الواحد، فإن قوله تعالى:

<<  <   >  >>