والأظهر أنه يقبل في جميع ذلك، لأنه لا وجه يفصل به بين البعض والبعض إلا من حيث إنه ينفي الشبهة، وهذا غير مانع، كما في الشهادة: فإنه يقبل الشهادة في ذلك، فكذا هذا.
وكذا ما يجرى مجرى إضافة شرع إلى النبي عليه السلام، كإضافة الفتوى إلى المفتي.
(ب) - وأما ما لا يتضمن إضافة شرع إلى النبي عليه السلام- فهو على ضربين: إما إن كان يفتقر إلى حكم حاكم، أو لا يفتقر إليه.
- فإن كان لا يفتقر إلى حكم حاكم- فهو على وجهين: إما إن كان من أمور الدنيا أو من أمور الدين.
- مثال الأول- كالهدايا والخبر في المعاملات: فيقبل فيه خبر الواحد إذا غلب على ظننا صدقه، سواء كان المخبر بالغا أو غير بالغ، عدلا كان أو فاسقا.
وكذا ما يجرى مجرى الخبر في اقتضاء [غالب] الظن، كوضع الماء