للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

والأظهر أنه يقبل في جميع ذلك، لأنه لا وجه يفصل به بين البعض والبعض إلا من حيث إنه ينفي الشبهة، وهذا غير مانع، كما في الشهادة: فإنه يقبل الشهادة في ذلك، فكذا هذا.

وكذا ما يجرى مجرى إضافة شرع إلى النبي عليه السلام، كإضافة الفتوى إلى المفتي.

(ب) - وأما ما لا يتضمن إضافة شرع إلى النبي عليه السلام- فهو على ضربين: إما إن كان يفتقر إلى حكم حاكم، أو لا يفتقر إليه.

- فإن كان لا يفتقر إلى حكم حاكم- فهو على وجهين: إما إن كان من أمور الدنيا أو من أمور الدين.

- مثال الأول- كالهدايا والخبر في المعاملات: فيقبل فيه خبر الواحد إذا غلب على ظننا صدقه، سواء كان المخبر بالغا أو غير بالغ، عدلا كان أو فاسقا.

وكذا ما يجرى مجرى الخبر في اقتضاء [غالب] الظن، كوضع الماء

<<  <   >  >>