٣ - وإما أن لا يذكر أنه سمع أو قرأ، ولكنه غلب على ظنه سماعه أو قراءته.
ففي الوجه الأول: يجوز له الرواية والأخذ بروايته. وهذا مما لا شبهة فيه.
وفي الوجه الثاني: لا يجوز. لأنه لا يجوز للإنسان أن يخبر بما يعلم كذبه أو يشك في ذلك.
وفى الوجه الثالث، اختلفوا:
روى عن أبي حنيفة رحمه الله: أنه لم يجوز روايته والأخذ بها.
وعن أبي يوسف ومحمد والشافعي رحمهم الله: أنهم جوزوا روايته والأخذ بها.
وهو على مثال اختلافهم في الشاهد: إذا رأى خطه في صك، وهو لا يتذكر.
والصحيح ما قاله أبو حنيفة رحمه الله، لأن الرواية عن الغير حكم عليه أنه حدثه به، فلا يجوز ذلك إلا عن علم. ولأن الخط يشبه الخط، فكان احتمال الكذب ثابتاً، فيجب التحرز عنه.
والخامسة- الوجود. وهى كالتصانيف المعروفة والكتب المشهورة إلى أقوام مشهورين معروفين، ككتب محمد بن الحسن رحمه الله ونحوها. وهذا مما يجوز لمن وقف عليه أن يقول:"هذا مذهب فلان"، و"قال فلان كذا" لأنه ثابت بالتواتر.