للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

بما أوجبه الشرع. أما لا يقال: "أوجب الإمام ما أوجبه الشرع". يقال: "أمرنا السلطان أن نقيم الجمعة". أما لا يقال: "أوجب علينا ذلك".

وأما إذا قال: "من السنة كذا" يحمل عند الإطلاق على سنة النبي عليه السلام، كما إذا قال: "هذا الفعل طاعة- أو- قربة" فهم منه طاعة الله وطاعة رسوله.

فإن قيل: أليس أنه روى عنه عليه السلام: "من سن سنة حسنة". وكذا قال عليه السلام: "سن لكم معاذ سنة حسنة" إلى غير ذلك- فعلم أنه لا يختص بالنبي عليه السلام- قلنا: نحن لا ننكر إطلاق اسم السنة على غير سنة النبي عليه السلام، مع ضرب تقييد، لكنا ننكر أن يكون المفهوم من السنة عند الإطلاق سنة غيره، وليس فيما ذكرتم دليل على خلاف ذلك.

وأما من قال: "قلت: عن النبي عليه السلام، فظاهره يفيد أنه قال ذلك عنه عليه السلام. ويحتمل أنه سمع منه عليه السلام. لكن الظاهر ما ذكرنا، نظراً إلى العرف، فإن قائلاً لو قال: "أقول هذا القول من الأستاذ" يفهم منه أنه سمع منه.

وأما إذا قال: "كنا نفعل كذا" وغرضه أن يعرفنا أحكام الشرع، اقتضي ظاهره أن جميع الصحابة فعلوا ذلك على عهد النبي عليه السلام عل وجه ظهر عليه النبي عليه السلام ولم ينكر عليهم ذلك، لأن تعريف الحكم يقع به.

<<  <   >  >>