للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال بعضهم: المسند أولى، لأنه متى ذكر اسم الراوي أمكن للسامع الفحص عن عدالته، فيقوى ظنه به.

وقال بعضهم: المرسل أولى. وهو المنقول عن مالك رحمه الله. وإليه ذهب عيسى بن أبان.

والدلالة عليه- أن من أسند الحديث فقد قلد العهدة غيره. ومن أرسل فقد تقلد العهدة. فالظاهر أنه لا يقول "قال النبي عليه السلام" إلا وقد علم أنه عليه السلام قد قاله.

٦ - ومنها- أن أحدهما لا يحتمل إلا وجهاً واحداً، والآخر يحتمل وجهين: فالذي لا يحتمل إلا وجهاً واحداً أولى، لأنه أقوى. مثاله: ما روى أنس رضي الله عنه "أن النبي عليه السلام كان يلبى بحجة وعمرة" فهذا يقتضي أن يكون القرآن أفضل. وروى ابن عمر رضي الله عنه "أن النبي عليه السلام أفرد بحجة" وهذا يقتضى أن الإفراد أفضل. ورواية أنس أولى، لأنه لا يحتمل إلا وجهاً واحداً، ورواية ابن عمر رضي الله عنهما تحتمل وجهين، لأنه يجوز أن الراوي لم يسمع الزيادة، ويحتمل أنه سمع النبي عليه السلام قال: "لبيك بحجة" والقارن قد يقول ذلك.

ب- وأما الذي يرجع إلى حال الراوي- فوجوه:

١ - أحدهما- وحاصله: إن "كمل" حال الراوي، كان الظن بروايته أقوى، والسهو والغلط عنه أبعد، [ف] كان أولى.

<<  <   >  >>