للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

أحدهما- يخصه، كالصوم والصلاة وغيرها.

والآخر- يتعلق بالغير، كإقامة الحدود والتعزيز على غيره.

وكذلك تروكه على ضربين:

أحدهما- يخصه، كترك الجلسة على الركعة الثانية وغيرها.

والآخر- يتعلق بالغير، كترك إقامة الحد والتعزيز على مباشرة جريمة، وترك الإنكار على غيره.

أما الأول من الأفعال- فقد ذكرنا حكمه: إنه إن عرف وجه وجوبه، كنا متعبدين بمثله، وإلا فلا. وكذلك تروكه.

وأما القسم الآخر من الأفعال- فإقامته الحد والتعزيز على غيره: دليل على أنه مقدم على كبيرة، مستحق لذلك.

وأما الترك الذي يتعلق بالغير- فهو ضربان:

أحدهما- ما تقدمه دليل على قبحه. وأقر النبي صلى الله عليه صاحبه على ذلك. كاختلاف أهل الكتاب إلى كنائسهم، فإن ترك النكير في مثل هذا الموضع لا يدل على استحسانه وجوازه.

والآخر- أنه لا يصلح من دين النبي عليه السلام الإقرار عليه، فترك النكير في مثل ذلك يدل على استحسانه وجوازه وزوال الحظ، سواء تقدم دليل القبح أو لم يتقدم:

* أما إذا لم يتقدم، فلأن الإنكار على القبيح واجب. فإن النهي عن المنكر واجب خصوصاً في حق النبي عليه السلام، فإن له الحظ الأوفر من ذلك، فدل ترك النكير على استحسانه.

<<  <   >  >>