والدلالة على جوازه- وقوعه: فإن الصحابة رضي الله عنهم أجمعوا على أن حد شارب الخمر ثمانون عن اجتهاد. لأنه لو كان فيه نص لنقل، على أنهم بينوا وجه الاجتهاد، وقالوا: إذا شرب السكر، وإذا سكر هذى، وإذا هذى افترى، وحد المفترين في كتاب الله تعالى ثمانون. وكذلك أجمعوا على قتل المرتدين ومانعي الزكاة، حتى روي عن أبى بكر رضي الله عنه أن قال:" لا نفرق بين ما جمع الله في كتابه" وقاس الصلاة على الزكاة. وأوجب القتل على من أخل بهما. وكذلك أجمعوا على إمامة أبى بكر رضي الله عنه عن اجتهاد بتقديم النبي عليه السلام إياه في الصلاة، وبينوا العلة فيه، فقالوا:"رضينا لدنيانا ما رضيه النبي عليه السلام لديننا".
وأما المخالف فقد احتج بأشياء:
١ - منها- أن الجماعة العظيمة، مع كثرتهم واختلاف هممهم وأغراضهم، يتعذر أن تستجمعهم أمارة واحدة، مع خفاء وجه الدلالة فيها، واختلافهم وتفاوتهم في الوقوف عليها.
٢ - ومنها- أن الأمة: منهم من يعتقد بطلان القياس والاجتهاد، وذلك يصرفهم عن الحكم بالأمارة، فلا يتصور منهم الاتفاق على ذلك.