للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

بفتاويهم يضرهم، لجحدوها. ولأنهم لو لم يقرنوا ذلك بما ذكرنا من التشبيه، لقالوا ذلك عن طريق آخر، وذلك غير ثابت- على ما مر.

٢ - وعن عمر رضي الله عنه في المسألة الحمارية: أن أعط الميراث للإخوة لأم دون الإخوة لأب وأم، حتى قالوا: "هب أن أبانا كان حماراً ألسنا من أم واحدة" فرجع رضي الله عنه وشركهم في الميراث. وهذا قياس واعتبار، فإنهم قالوا: إنما أعطيت الإخوة لأم لولادة الأم، ونحن شاركناهم في ولادة الأم وزدنا عليهم بولادة الأب. ولا يقال: إنما ورث عمر رضي الله عنه الإخوة لأب وأم بدخولهم تحت قوله تعالى {فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ} لا لأجل الاعتبار، لأن قوله تعالى: {فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ} منصرف إلى الإخوة لأم بدليل قوله تعالى: {فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ}.

<<  <   >  >>