وذكر بعضهم أن المنصوص إذا كان علة للتحريم يكون تعبداً بالقياس بها. وإن كان علة للإيجاب أو الندب لا يكون [النص عليها تعبداً بالقياس بها].
(أ) - والدلالة على صحة مذهبنا- أن العمل بالإشارة واجب- على ما مر. وعلة القياس أمارة، فدل التنصيص عليها، على وجوب تعليق الحكم بها. دل عليه العرف. فإن من قال لعبده:"لا تدخل دار فلان لأنه عدوى" فدخل دار غيره من أعدائه لامه العقلاء عليه. ولو قال له:"أوجبت عليك أو أبحت لك الدخول دار فلان لأنه صديقي" فدل دار صديق آخر، لا يلام عليه، ولو لامه غيره، يلومه العقلاء على ذلك.
(ب) - أما المخالف- فقد استدل بقوله تعالى:{وَأَقِمِ الصَّلاةَ إِنَّ الصَّلاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ} علل وجوب الصلاة بكونها مانعة عن الفحشاء والمنكر. وهذه العلة قائمة في صلاة الضحى، ولا يجوز قياسها عليها في الوجوب- دل عليه العرف، فإن من قال:"أعتقت سالماً من عبيدي لأنه أسود" لا يعتقد السامعون عتق جميع السود. وكذلك لو وكل وكيلاً بأن يعتق سالماً من عبيده لأنه أسود، لا يجوز أن يعتق جميع عبيده السود فكذا هذا.
والجواب:
- أما الآية فمعنى كونها ناهية عن الفحشاء والمنكر، كونها لطفاً