لا يكون اعتراضاً على شيء من ذلك، فلا يكون اعتراض الفرع على الأصل.
وأما الرابع- قلنا النبي عليه السلام أراد بذلك أن لا يجد الحكم في كتاب الله تعالى الذي ليس بعام، وفي سنة الرسول التي ليست بعامة- عرفنا ذلك بدلالة متصلة ودلالة منفصلة:
أما المنفصلة- فما ذكرنا أن العمل بالقياس واجب عند معارضة عموم الكتاب.
وأما المتصلة ٠ فما ذكرنا أنه كما جعل الاجتهاد مشروطاً، بأن لا يجد الحكم في كتاب الله تعالى [ولا سنة رسول الله و] جعل العمل بالسنة مشروطاً بأن لا يجد الحكم في الكتاب الذي ليس بعام، لإجماعنا أنه يجوز تخصيص عموم الكتاب بالسنة القاطعة- كذا هذا.
وأما الخامس- قلنا: إن عنى برد النص أن القياس يرفع حكم النص أصلاً، فغير موجود هنا- وإن عنى به أنه يرفع بعض ما تناوله اللفظ، ففساد هذا القياس غير مجمع عليه.