وأما الثالث- فباطل أيضاً، لأنه حينئذ إذا رجح أحدهما كان هو القول الصحيح.
والرابع- لا يكون له قول أصلاً، لأنهما إذا تساويا عنده، وتوقف فيه، لم يكن في المسألة قول أصلاً، بمنزلة العامي غير المجتهد.
وأما الخامس- فالقول بالتخيير عند تعادل الأمارتين غير جائز عند البعض- على ما مر.
وعندنا: إن جاز ذلك، ولكن لا يقال إن له فيه قولين، بل قول واحد، وهو التخيير، فإن أحداً لم يقل إن للمسلمين في كفارة اليمين ثلاثة أقاويل: أحدها أنه يكفر بالعتق، والثاني أنه يكفر بالكسوة، والثالث أنه يكفر بالإطعام. وأن لهم في الصلاة في الكعبة أقاويل كثيرة. وفى الخروج من دار مغصوبة ذات بابين قولان.