للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

فإن قيل: إذا احتمل بقاء الحكم وزواله كما ذكرتم، ولكن جانب البقاء راجح، لأن الأصل في الموجود البقاء- قلنا: الأصل في الموجود البقاء بشرط عدم المزيل، وفى المزيل احتمال، فكان في البقاء احتمال على السواء.

أقصى ما في الباب أن الخصم يقول: ما عثرت على المزيل بعد الطلب والبحث- ولكن هذا لا يلزم الخصم، فكيف يصلح للدفع؟ هذا معنى قول مشايخنا: إن استصحاب الحال حجة للدفع لا للإلزام.

والمخالف احتج بأشياء:

١ - منها- ما روى عن النبي عليه السلام أنه قال: "إن الشيطان يأتي أحدكم، فيخيل إليه أنه قد أحدث، فلا يصرفه حتى يجد ريحاً أو يسمع صوتاً"- أوجب استدامة الحكم مع تغير الحال.

٢ - ومنها- أن الفقهاء أجمعوا على ذلك، لأنهم قالوا: حكم الشاك في الحدث بعد تيقن الطهارة، كحكمه قبل الشك. وإذا اختلف العلماء في المسألة على أقاويل، أخذوا بالأقل منها، وتمسكوا في نفى الزيادة بالنفي الأصلي.

٣ - ومنها- أن حدوث الحوادث لا تأثير له في تغيير الأحكام الشرعية.

٤ - ومنها- أنه لو لم يتعد الحكم من حالة إلى حالة، يوجب ذلك قصره على الزمان الواحد.

والجواب:

أما الأول- قلنا: نحن لا نمنع من تعدى الحكم من حالة إلى حالة، لدلالة. وإنما نمنع ذلك لا لدلالة، وقوله عليه السلام في ذلك الحكم دلالة.

<<  <   >  >>