للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

فكيف يقول: أحكم بالتوراة والإنجيل؟

وأما الثاني- قلنا سنبين بطلان تعلقهم بتلك الآيات. ثم نقول: في الكتاب ما يدل على إتباع السنة والقياس. وكان ينبغي أن يقتصر على ذكر الكتاب، فإن شرع في التفصيل كانت الشريعة السابقة أولى بذلك.

٢ - ومنها- أنه عليه السلام لو كان متعبداً بها للزمه مراجعتها وحفظها والبحث عنها. وكان لا ينتظر الوحي في الحوادث، لا سيما أحكام هي ضرر في كل أمة. ولم يقل أنه فعل ذلك. فإن لم يراجعها لاندراسها وتحريفها. فهذا يمنع التعبد. وإذ كان ممكناً ولم يراجع- دل على أنه لم يكن متعبداً به.

٣ - ومنها- أنه لو كان متعبداً بذلك، لكان تعلمها وحفظها ونقلها من فروض الأعيان أو الكفايات، كالقرآن والأخبار، وأوجب على الصحابة ومن بعدهم ذلك، ولنقلوا. وحيث لم ينقل من أحد ذلك، علم أنه لم يكن متعبداً بها.

٤ - ومنها- إجماع الأمة على أن هذه الشريعة بجملتها شريعته عليه السلام. ولو كان متعبداً بشرع من سلف، لم ينسب جميع شرعه إليه، كما لا ينسب شرعه عليه السلام إلى بعض أمته، لما كانت أمته استفادت شرعه منه عليه السلام.

والمخالف احتج في المسألة بآيات وأخبار:

أما الآيات:

١ - منها قوله تعالى: [أُوْلَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُمْ اقْتَدِهِ]

<<  <   >  >>