للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

الحامل من الدم لا يكون حيضًا، لانسداد فم الرحم بالحمل.

قوله: بأن الطهر الذي يحيط بطرفيه دم أمارة الفراغ- قلنا: هذه مغالطة، لن دليل الفراغ هو الدم لا نفس الطهر، فالحيض بانفراده أمارة الفراغ، والطهر بانفراده ليس أمارة الفراغ، فكان حمله على الحيض أولى.

وأما المعارضات- قلنا: القرء في اللغة مشترك بين الطهر والحيض، وجمعه قروء، والأقراء جمع الجمع، كقولنا شعر وشعور وأشعار، فجاز استعمال واحد من الجمعين في الحيض والطهر جميعًا.

وأما نقل ابن عمر- فمقارض بنقل غيره.

وأما تطويل العدة والبعد عن زمان الشروع- كل ذلك ثبت بالشرع، فيجب الانقياد له.

والله أعلم.

<<  <   >  >>