للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

ابتداء ما يدخل تحت ولاية المتصرف، وزوال الرق لا يدخل تحت ولايته، لأن الرق في المحل: إما أن يثبت حقًا لله تعالى، أو حقًا لعامة الناس. لأنه إما أن يكون ثابتًا عقوبة على كفره وجزاء على استنكافه من أن يكون عبد الله، ومن هذا الوجه يكون حقًا للشرع. وإما أن يكون دفعًا لشره عن كافة الناس والمسلمين، بدلًا عن القتل أو تمكينًا لهم من تملكه وإقامة مصالحهم به بواسطة التملك، كالإباحة في الصيد. ومن هذين الوجهين يكون حقًا لكافة الناس من المسلمين. وكيفما كان، فإبطال حق الشرع وحق كافة المسلمين لا يدخل تحت ولاية المالك قصدًا وابتداء.

ولا وجه للثاني- لأن موجب التصرف ابتداء زوال ملك المولى، لأنه الداخل تحت ولايته، وهو إزالة الملك عن نصف المحل، وليس من ضرورة/ زوال الملك عن نصف المحل زواله عن الباقي، فيبقى الملك في الباقي، فلا يزول الرق عن المحل، لأن زوال الرق عن كل المحل موقوف على زوال الملك عن كل المحل، فيحتاج إلى بيان أشياء:

[١ - ] إلى بيان معنى الملك والرق، وأنهما غيران.

[٢ - ] وإلى بيان [أن] المحل في حق الملك متجزئ، فيتصور زوال الملك عن البعض دون البعض.

[٣ - ] وإلى بيان أن زوال الرق عن المحل موقوف على زوال الملك عن كل المحل.

أما الأول:

[بيان معنى الملك، والرق، وأنهما غيران]- فنقول:

ملك المحل- عبارة عن حالة شرعية أو صفة شرعية للمحل تقتضي إطلاق

<<  <   >  >>