للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

التصرف في المحل. وليس من ضرورة ثبوت هذه الحالة أن يترتب عليه إطلاق التصرف لا محالة، بل يترتب عليه افطلاق لولا المانع، وقد لا يترتب لمانع، كملك الخمر وغيره بيانه- أن الحالة التي سميناها ملكًا حالة معقولة، لأن التفرقة ثابتة بين المحل الذي يطلق للإنسان التصرف فيه وبين المحل الذي لا يطلق التصرف فيه- أعني هذه التصرفات المخصوصة المختصة بالملك، فلا بد لهذه التفرقة من متعلق ما، وهو أمر شرعي لا حسي، فسمى تلك الحالة ملكًا، فثبت أن هذه حالة معقولة. والدليل على أن الملك هو هذه الحالة الشرعية أنا إذا وصفنا المحل بكونه ملوكًا يلازمه إطلاق التصرفات ويفهم منه ذلك، فحينئذ لا يخلو: إما أن يكون الملك نفس إطلاق التصرف، أو هو أمر يقتضي إطلاق التصرف:

لا وجه للأول، لأن الملك [قد] يوجد في محل لا يوجد [فيه] إطلاق التصرف، كملك الخمر وملك الخسيس والمهر والملك للطفل والميت في قدر ما يحتاج والملك في المرهون والمستأجر وغير ذلك من المواضع. وكذا ملك الوطء ثابت حال الحيض في المنكوحة والأمة وإطلاق الوطء غير ثابت- دل عليه: أن من اشترى أباه أو المحلوف عليه بعتقه/ يثبت الملك حتى يعتق ولم يثبت إطلاق التصرف بوجه ما- فثبت أن الملك عبارة عن هذه الحالة.

وأما الرق- فهو عبارة عن وصف حكمي والمراد به حالة في المحل يظهر أثرها في حجره عن دفع تملك الغير عن نفسه، ولأجلها يصح الاستيلاء عليه والتملك، كالحياة مع العلم والقدرة، [ففي] الحياة معنى مصحح للعلم والقدرة لا يتصور ثبوتها بدونها، وهذا أمر معقول، لأن التفرقة ثابتة بين كون المحل بحالة لا يصح عليه الاستيلاء

<<  <   >  >>