والتملك، وبين كونه بحالة يصح عليه الاستيلاء والتملك، والأول للحر والثاني هو الرقيق، فلا بد لهذه التفرقة من متعلق شرعي، فتسمى تلك الحالة رقًا.
وإذا ثبت هذا ثبت المغايرة بين الملك والرق، لأن الأمر المصحح للملك يكون غيره، ويكون ثابتًا قبله، كالحياة المصححة للعلم والقدرة.
وأما الثاني:
وهو أن المحل في حق الملك يتجزأ، ويتصور زوال الملك عن البعض دون البعض:[فدليله] الحكم والمعقول:
أما الحكم-[فقد] أجمعنا على أنه يجوز بيع النصف شائعًا وهبة النصف والتصرف في النصف والوصية به، وأثر هذه الأحكام في إزالة ملك الأول وإثبات ملك الثاني. فلو لم يكن المحل متجزئًا، لما جاز.
وأما المعقول- وهو أن الملك متى كان عبارة عن معنى أو صفة شرعية في المحل، جاز أني ثبت شائعًا في البعض دون البعض، فيترتب عليه إطلاق التصرف والانتفاع بالنصف دون النصف بطريقة، أو تقتضي تلك الصفة أن يكون تصرفه في النصف حقًا غير مؤاخذ عليه، وفي النصف الآخر يكون بغير حق مؤاخذ عليه. وإذا ثبت أن المحل في حق الملك يتجزأ، وقد أزال ملكه عن النصف دون النصف، لا يزول ملكه عن الكل.
وأما الثالث:
وهو أن زوال الرق عن كل المحل موقوف على زوال الملك عن/ كل المحل:
[فذلك] أنه متى بقي الملك في بعض المحل يبقى الرق فيه، ضرورة أنه لا يصح الملك بدون الرق، وإذا بقي الرق في النصف بقي في الباقي، ضرورة أن المحل في