حق الرق لا يتجزأ، لأنه عبارة عن الضعف الحكمي، ولا يتصور أن يكون بعض المحل ضعيفًا والبعض قويًا شائعًا، بخلاف الملك- على ما ذكرنا.
فإن قيل: قولكم بأن الرق حق الشرع أو حق المسلمين؟ قلنا: في حالة الابتداء يعني أم في حالة البقاء؟ م ع. وهذا لأنه في حالة البقاء [صار] حقًا للمولى، لأنه يتعلق به حقه [أثرًا] للملك، وإذا كان الملك حقًا للمولى كان الرق أيضًا حقًا له.
ولئن سلمنا أنه حق الشرع، ولكن [لِمَ] لا يتمكن من إزالته: ابتداء أم نيابة عن الشرع؟ م ع- فلم قلتم بأن الشرع لم يُثبت له ولاية إزالة الرق؟ وبيان [ـه] أنه. أثبت أنه ندبه إلى الإعتاق وحثه عليه بأبلغ الوجوه، وكذا كلفه في باب الكفارة بالتحرير- وهو ينبئ عن الخلوص عن الرق، والإعتاق [عبارة] عن القوة وإزالة الضعف الحكمي، فدل الندب والأمر على إثبات الولاية نيابة، وقد أزال [الضعف] عن البعض، فيزول عن الكل، لاستحالة أن يكون البعض قويًا شائعًا والبعض ضعيفًا شائعًا، وصار كالطلاق والصلح عن دم العمد إذا أضيفا إلى النصف.
ولئن سلمنا أن زوال الرق ليس بموجب تصرفه ابتداء، [فـ] قلتم أنه ليس بموجب تصرفه بناء؟ .