للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

وإنما قلنا ذلك- لأن الحرية بعد الموت إنما تحصل به، ولا يمكن أن يكون سببًا بعد الموت، لعدم الأهلية، فتعين أن يكون سببًا في الحال، فوجب الحجر عن البيع، لن في البيع إبطال حق العبد، وإنه ضرر.

فإن قيل: قولكم بأن التدبير انعقد سببًا للحرية في الحال- قلنا: أيش تعني به؟ تعني به أنه يلزم من كلامه الحرية عند وجود الشرط، فهذا مسلم، ولكنه لا يمنع البيع –دل عليه أنه لو قال له: "إن دخلت الدار فأنت حر"، لا يمنع البيع قبل دخول الدار. وإن عنيت به أن هذا الكلام علة للحرية فممنوع- دل عليه أنه لو قال: "إن مت من مرضي هذا" لا يمنع البيع- كذا هذا.

ولئن سلمنا أنه انعقد سببًا، ولكن لم قلتم بأنه لا يمكن أن يكون سببًا بعد الموت؟ .

قوله: انعدمت الأهلية- قلنا: حقيقة أم حكمًا؟ م ع. وهذا لأن الشرع يقدره أهلًا عند وجود/ الشرط، كما إذا قال: "إن دخلت الدار فأنت حر" ثم جن ثم دخل الدار، يعتق- كذا هذا.

ولئن سلمنا أنه انعقد سببًا، ولكن مشروطًا بخيار الإبطال، لأنه في معنى الوصية، فيشترط فيه خيار الإبطال.

ولئن سلمنا أن الإبطال ممنوع- ولكن لم قلتم بأن البيع يبطل التدبير؟ وظاهر أنه لا يبطله حتى لو باعه ثم اشتراه يكون مدبرًا، وإذا مات يعتق من غير تدبير جديد.

الجواب:

عنينا بسبب الحرية كونه [محققًا لحالة] شرعية تقتضي ثبوت الحرية، كسائر الأسباب الشرعية- بخلاف قوله: "إن دخلت الدار فأنت حر"، لأن هناك

<<  <   >  >>